السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

43

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ونصّ فقهاء المذاهب على أنّها نافلة مستحبّة ، وصرّح المالكية والشافعية بأنّها سنّة مؤكّدة ، لكن قال بعض الحنابلة ، لا تستحبّ المداومة عليه « 1 » . ج - - التأمين : ذهب فقهاء الإمامية إلى عدم مشروعية قول ( آمين ) بعد سورة الحمد في الصلاة ، وحكموا بكونه بدعة ؛ لأنّ النبي ( ص ) لم يفعله ، واختلفوا في إبطاله الصلاة أو حرمته فقط « 2 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى كونه سنّة للمنفرد مطلقاً ، وللإمام والمأموم في السرّيّة ، وللمأموم فقط في الجهرية « 3 » . ( انظر : آمين ) 6 - طلاق البدعة : طلاق البدعة عند فقهاء الإمامية يطلق على ثلاث : طلاق الحائض الحائل بعد الدخول مع حضور الزوج ومع غيبته دون المدة المشترطة ، وطلاق النفساء ؛ فإنّها كالحائض في الأحكام أو في طهر واقعها فيه ، وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها ، وكلّها محرّمة عند الإمامية ولا يقع بها الطلاق « 4 » . واتّفق جمهور فقهاء المذاهب على وقوع الطلاق البدعي ، وإن أثم المطلِّق ، واتّفقوا على عدّ الطلاق في الحيض طلاقاً بدعياً ، إلّا الحنفية في بعض الموارد . وقسّم المالكية الطلاق البدعي إلى حرام ومكروه ، ولم يعدّ فقهاء المذاهب طلاق الثلاث من غير رجعة طلاقاً بدعي « 5 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : طلاق ) بَدَل ( انظر : إبدال )

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 112 . حاشيتا الدسوقي 1 : 313 . المجموع 4 : 40 . الحاوي 1 : 73 . المغني 2 : 131 . ( 2 ) الانتصار : 144 . منتهى المطلب 5 : 109 - 110 . مدارك الأحكام 3 : 374 . ( 3 ) الفتاوى الهندية 1 : 74 . حاشية الرهوني 1 : 416 . حاشية الجمل 1 : 355 ، ط الميمنية . الانصاف 2 : 120 ، ط حامد الفقي . ( 4 ) جواهر الكلام 32 : 116 - 117 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 3 : 230 - 234 . حاشية الدسوقي 2 : 361 وما بعدها . مغني المحتاج 3 : 311 - 312 . المغني 7 : 301 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 33 وما بعدها .